فضل طاعة الزوج ......هام للزوجات
صفحة 1 من اصل 1
فضل طاعة الزوج ......هام للزوجات
فضل طاعة الزوج ......هام للزوجات .
فإن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة،
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل طاعة الزوج أحسن بيان، وورد في ذلك
من الأدلة ما لا يُحصى، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم
آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
وهم له كارهون. وحسنه الألباني.
وروى الترمذي أيضاً عن طلق بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور. وصححه الألباني.
وروى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي
امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك
الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وصححه الألباني، ورواه
أحمد وابن ماجه والحاكم الطبراني وغيرهم.
وروى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في
حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت قالت: نعم، قال: كيف أنت له
قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك
ونارك. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده محتمل للتحسين، وصححه الألباني في
السلسلة الصحيحة 6/220
ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في ذلك، لعجانا عن حصرها في هذا المقام
وبمقابل حق الزوج في طاعة زوجته له، نجد حق الوالدين في البر بهما والإحسان إليهما، فماذا نفعل لو تعارض هذا الحقان
والجواب: أن الحقوق تختلف مراتبها، باختلاف أحوال المكلف، فطاعة الوالدين
في المعروف واجبة على أولادهما فيما لا معصية فيه لله، وهي مقدمة على طاعة
كل أحد إلا الزوج.
فإذا انتقلت البنت إلى عصمة زوجها صار زوجها أملك لها من أبويها، فكانت طاعتها له أقوى وأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية
التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان
أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي..
وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها
منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما،
قال أحمد ، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها،
إلا أن يأذن لها..
فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما ليست فيه معصية لله تعالى ، وقد حث
الشارع الزوجة على طاعة زوجها حثاً شديداً ، وحذرها من الامتناع عن طاعته
فيما أمكنت الطاعة فيه .
ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت
المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب
الجنة شاءت" .
وفي المسند وصحيح ابن حبان والمستدرك والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،
ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله .
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وفي هذه الأحاديث - وغيرها كثير - دلالة صريحة على وجوب طاعة الزوج وتعظيم حقه على زوجته .
وبناءً على ذلك ، إذا دعاها إلى زيارة أهله ، وجب عليها أن تطيعه في ذلك ،
وليس لها أن تمتنع ، إلاّ إذا كانت تخاف أن يلحقها منهم أذىً في دينها أو
عرضها .
وحسن علاقة الزوجة مع أهل زوجها هو من العشرة بالمعروف التي يطالب كل من الزوجين بتحقيقها .
ومما يزيد حظوة الزوجة عند زوجها أن تكون برةً بأبويه ، قوية الصلة بهما ، و وجيدة علاقتها بهما ، وكل ذلك مطلوب شرعاً
فإن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة،
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل طاعة الزوج أحسن بيان، وورد في ذلك
من الأدلة ما لا يُحصى، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم
آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم
وهم له كارهون. وحسنه الألباني.
وروى الترمذي أيضاً عن طلق بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور. وصححه الألباني.
وروى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي
امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك
الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وصححه الألباني، ورواه
أحمد وابن ماجه والحاكم الطبراني وغيرهم.
وروى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في
حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت قالت: نعم، قال: كيف أنت له
قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك
ونارك. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده محتمل للتحسين، وصححه الألباني في
السلسلة الصحيحة 6/220
ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في ذلك، لعجانا عن حصرها في هذا المقام
وبمقابل حق الزوج في طاعة زوجته له، نجد حق الوالدين في البر بهما والإحسان إليهما، فماذا نفعل لو تعارض هذا الحقان
والجواب: أن الحقوق تختلف مراتبها، باختلاف أحوال المكلف، فطاعة الوالدين
في المعروف واجبة على أولادهما فيما لا معصية فيه لله، وهي مقدمة على طاعة
كل أحد إلا الزوج.
فإذا انتقلت البنت إلى عصمة زوجها صار زوجها أملك لها من أبويها، فكانت طاعتها له أقوى وأولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية
التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان
أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي..
وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها
منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما،
قال أحمد ، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها،
إلا أن يأذن لها..
فيجب على الزوجة طاعة زوجها فيما ليست فيه معصية لله تعالى ، وقد حث
الشارع الزوجة على طاعة زوجها حثاً شديداً ، وحذرها من الامتناع عن طاعته
فيما أمكنت الطاعة فيه .
ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلت
المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب
الجنة شاءت" .
وفي المسند وصحيح ابن حبان والمستدرك والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،
ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله .
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وفي هذه الأحاديث - وغيرها كثير - دلالة صريحة على وجوب طاعة الزوج وتعظيم حقه على زوجته .
وبناءً على ذلك ، إذا دعاها إلى زيارة أهله ، وجب عليها أن تطيعه في ذلك ،
وليس لها أن تمتنع ، إلاّ إذا كانت تخاف أن يلحقها منهم أذىً في دينها أو
عرضها .
وحسن علاقة الزوجة مع أهل زوجها هو من العشرة بالمعروف التي يطالب كل من الزوجين بتحقيقها .
ومما يزيد حظوة الزوجة عند زوجها أن تكون برةً بأبويه ، قوية الصلة بهما ، و وجيدة علاقتها بهما ، وكل ذلك مطلوب شرعاً
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى